الشيخ فاضل اللنكراني
503
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة )
[ العمل تبرّعاً عن العامل أو المالك ] مسألة 33 : لو استؤجر لعمل من بناء وخياطة ثوب معيّن أو غير ذلك لا بقيد المباشرة فعمله شخص آخر تبرّعاً عنه كان ذلك بمنزلة عمله فاستحقّ الأُجرة المسمّاة ، وإن عمله تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجر شيئاً ، بل تبطل الإجارة لفوات محلّها ، ولا يستحقّ العامل على المالك اجرة ( 1 ) .